القاضي النعمان المغربي

369

تأويل الدعائم

خَرُّوا سُجَّداً » فأخبر بذلك أن من لم يفعل ذلك غير مؤمن بآياته والتي في حكم قوله « وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ » « 1 » أمر ، والتي في النجم فاسجدوا للّه واعبدوا أمر أيضا والتي في اقرأ باسم ربك واسجد واقترب أمر ، ثم قال عليه الصلاة والسلام فهذه العزائم لا بد من السجود فيها وأنت في غيرها بالخيار فإن شئت فاسجد ، وإن شئت فلا تسجد . وقال كان أبى علي بن الحسين يعجبه السجود فيهن كلهن . تأويل ذلك مثل ما تقدم من القول في أن الصلاة منها فريضة ومنها سنة ومنها نافلة ، والسجود من الصلاة فهذه أربع سجدات مفترضات ، وباقيهن سنن ونوافل وهي من أعمال الخيرات ، فينبغي أن يعمل بها ولا يتهاون بشيء منها . ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : من قرأ السجدة أو سمعها من قارئ يقرؤها وكان يسمع قراءته فليسجد ، فإن سمعها وهو في صلاة فريضة من غير الإمام أومأ برأسه ، وإن قرأها في الصلاة يسجد وإن كان إماما سجد وسجد معه من يصلى بصلاته ، ولا ينبغي للإمام أن يتعمد قراءة سورة فيها سجدة في صلاة فريضة قال ومن قرأ السجدة أو سمعها سجد أي وقت كان ذلك مما يجوز فيه الصلاة أو لا يجوز ، وعند طلوع الشمس وعند غروبها ، ويسجد وإن كان على غير طهارة وإذا سجد فلا يكبر ولا يسلم وليس في ذلك غير السجود ويسبح ويدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء ، وإذا قرأ سجدة في الصلاة انحط فسجد لها ثم ابتدأ من حيث وقف يعنى بالقراءة ، وإن كانت في آخر السورة فليسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ويسجد ثم « 2 » يتم صلاته . وعن أبي جعفر محمد صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : إذا قرأت السجدة وأنت جالس فاسجد متوجّها إلى القبلة ، وإذا قرأتها وأنت راكب فاسجد حيث توجهت . فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صلى على راحلته وهو متوجه إلى المدينة بعد انصرافه من مكة يعنى النافلة ، فكان صلى اللّه عليه وسلم يومئ إلى السجود برأسه والقبلة خلفه . قال وذلك من قول اللّه عز وجل : « فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ » « 3 » تأويل ذلك كله ما قد تقدم

--> ( 1 ) سورة فصلت : 37 . ( 2 ) حتى ( في ى ) . ( 3 ) سورة البقرة : 115 .